التفصيلي بالتكليف الذي لا شبهة في كونه علة تامة للموافقة القطعية، كموارد جعل قاعدة الفراغ.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما جاء في الدراسات في مقام اثبات ان العلم الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية لا علة تامة.
فإنه ذكر: أن المحقق صاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته ذهبا إلى استحالة الترخيص الظاهري في بعض الأطراف. وما ذكر في وجه الاستحالة أمران:
أحدهما: ما جاء في الكفاية من أن الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال إذا كان فعليا تام الفعلية، فكما يمتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في كلا الطرفين لأنه يستلزم القطع بالمتضادين، كذلك يمتنع جعل الحكم الظاهري في أحدهما، لان احتمال المتضادين محال كالقطع بهما.
وقد ذكر في مقام توضيح ذلك ما تقدم نقله عن الكفاية من: ان الحكم الواقعي إذا كان قاصر الفعلية ولو لاجل الجهل به، أمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه في جميع الأطراف فضلا عن بعضها.
والاخر: ما ذكره بعض الأساطين من أن الحكم الواقعي بعد تعلق العلم به ووصوله إلى المكلف وتنجزه عليه، كما يمتنع جعل الترخيص على خلافه قطعا، كذلك يمتنع جعل الترخيص على خلافه احتمالا.
وقد تصدى للايراد على صاحب الكفاية بما يرجع إلى انكار قصور فعلية الواقع مع حصول موضوعه، وتوقف فعليته على العلم التفصيلي، لكونه موضوعا له، خلف الفرض.
وبالجملة: ركز مناقشته الطويلة على انكار فرض عدم كون الواقع فعليا تام الفعلية وتعليق فعليته على عدم الجهل به.
كما تصدى لمناقشة الوجه الثاني..