علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين اللذين تكون حالتهما السابقة هي النجاسة، فإنه منع من إجراء استصحاب النجاسة في كل منهما للعلم الاجمالي بالخلاف، مع التزامه بذلك. التزم بجريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة، كما لو علم اجمالا بأنه توضأ بمائع مردد بين الماء والبول، فإنه التزم بجريان استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث، مع أنه يعلم إجمالا بانتفاض الحالة السابقة لأحدهما (1).
فيساءل الشيخ (رحمه الله): بأنه إن كان المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي هو قصور الأدلة عن ذلك فلا وجه لجريانها في هذا المورد.
وان كان المانع هو استلزامها المخالفة العملية، كان اللازم اجراء الاستصحاب فيما لو علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين مع كون الحالة السابقة لهما هي النجاسة، مع أنه لم يلتزم بذلك، فالتفكيك بين الصورتين غير وجيه.
وهذا الايراد عليه تعرض له الكثير ممن تأخر من الشيخ ولم يستوضح أحد منهم الجواب عنه.
لكن الشيخ (رحمه الله) في الرسائل - في أواخر الاستصحاب - أشار إلى جهة الفرق (2).
ومحصل الجواب عن هذا الايراد بملاحظة ما أشار إليه الشيخ هو: ان المعلوم بالاجمال في هذه الصورة وهو الواحد المردد بين طهارة البدن وبقاء الحدث ليس بموضوع لاثر شرعي، فلا يكون مشمولا للذيل، وهو وجوب النقض، لأنه لا يشمل إلا ما كان ذا أثر. وعليه فيبقى الصدر متحكما بلا مزاحم. بخلاف مورد العلم بطهارة أحد الإناءين، فان طهارة أحدهما المعلومة بالاجمال ذات أثر، فيصح التعبد بها فيكون الذيل شاملا للمعلوم بالاجمال، فيتحقق التهافت،