لأحدهما هو تساقطهما في المجمع، فيرجع إلى الأصول العملية، وهي غالبا توافق مؤدى نفي الضرر، لجريان أصالة البراءة في موارد الأحكام التكليفية الضررية، وجريان أصالة الفساد في موارد الأحكام الوضعية الضررية.
الثاني: ان دليل القاعدة بما أنه يتكفل نفي جميع الاحكام الضررية، فتلحظ جميع أدلة الاحكام بمنزلة دليل واحد ونسبة دليل نفي الضرر إليه نسبة الخاص إلى العام فيخصص جميع الأدلة.
الثالث: ان نسبة دليل نفي الضرر إلى دليل كل حكم وإن كانت هي العموم من وجه، إلا أنه يتعين تقديم دليل نفي الضرر، لان تقديم أدلة الاحكام على دليل نفي الضرر يستلزم الغاءه بالمرة، لعدم مورد له أصلا، وتقديم بعضها خاصة ترجيح بلا مرجح لان نسبتها إليه على حد سواء. بخلاف تقديم دليل نفي الضرر، فإنه لا يستلزم إلغاء أدلة الاحكام لشمولها لموارد عدم الضرر.
وقد تقرر في محله انه إذا دار الامر بين العامين من وجه وكان العمل بأحدهما مستلزما لطرح الاخر بالمرة كان الاخر هو المقدم ويرجح علي غيره.
الرابع: ان دليل نفي الضرر حاكم على أدلة الاحكام، فيقدم عليها، ولا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم. وهذا الوجه بنى عليه الشيخ (رحمه الله) (1).
الخامس: ان العرف يجمع بين كل دليلين يتكفل أحدهما بيان الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، ويتكفل الاخر بيان الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الثانوية، بحمل الأول على بيان الحكم الاقتضائي والثاني على بيان الحكم الفعلي.
وبما أن دليل نفي الضرر يتكفل بيان الحكم لعنوان ثانوي فيجمع العرف بينه وبين أدلة الأحكام الأولية بحمله على بيان الكم الفعلي وحمل أدلة