وعليه، فمثل الاحكام في باب الخمس والزكاة والضمان والحدود والديات والقصاص كلها واردة مورد الضرر فلا تكون مشمولة للحديث رأسا.
وأما غير ذلك من الموارد كمورد نجاسة المائع المضاف ونحوه، فعلى تقدير ثبوت الحكم الضرري جزما ولم يمكن العمل فيه بقاعدة نفي الضرر، فلا مانع من الالتزام بخروجه عن القاعدة بالتخصيص. إذ هي موارد قليلة لا يلزم من خروجها تخصيص الأكثر، فلاحظ.
وما ذكرناه في حديث نفي الضرر، هو نظير ما يذكر في حدوث رفع الخطأ والنسيان من انه ناظر إلى الأحكام الثابتة للموضوع الأولي دون ما هو ثابت للخطأ بعنوانه، فيكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيص. فراجع.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الاشكال.
أما الجهة الثانية، فهي ما أشار إليها الشيخ في رسالته الخاصة المعمولة في قاعدة نفي الضرر.
وهي عدم انطباق الحكم بنفي الضرر على الامر بقلع العذق في رواية سمرة، فقال (قدس سره): " وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي (ص) بقلع العذق مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال " (1).
وتحقيق الكلام في ذلك: ان محصل الاشكال في رواية قصة سمرة - وهي عمدة الروايات - هو: ان الامر المستتبع للضرر في الواقعة هو دخول سمرة في البستان من دون استئذان من الأنصاري، لأنه يلزم منه الاشراف على عرضه وهو ضرر عليه، فالحكم المستتبع للضرر هو جواز الدخول بدون إذن، أو سلطنته على الدخول بلا إذن لو قيل بجعل السلطنة.