المجموعي كان هناك تكليف واحد باكرام مجموع العلماء فإذا شك في فرد انه عالم أولا، يشك في سراية الحكم إليه وكون اكرامه جزء من متعلق الحكم أولا، فيكون من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر في نفس متعلق التكليف، ومنشأ الشك هو اشتباه الموضوع الخارجي. نعم إذا لم يكن للتكليف تعلق بموضوع خارجي، فلا يمكن ان تتحقق فيه الشبهة الموضوعية، بل الشبهة فيه لا بد وان تكون حكمية.
وبالجملة: فالشبهة الموضوعية لدوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين متصورة فيما كان للتكليف تعلق بموضوع خارجي.
وذكر (قدس سره) بعد ذلك: ان أمثلتها في الفقه كثيرة. ومنها: تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم أو غيره بناء على مانعية غير مأكول اللحم لا شرطية كونه من مأكول اللحم، إذ كل فرد فرد من اجزاء غير المأكول منهيا عن الصلاة فيه بالنهي الغيري، ويكون عدمه مأخوذا في الصلاة، فالشك في أن هذا اللباس من مأكول اللحم أو لا يستلزم الشك في أخذ عدمه في الصلاة، فيكون من دوران الامر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية.
نعم، لو أخذ كون اللباس من مأكول اللحم شرطا في الصلاة لم يتأت البيان المزبور، إذ التكليف في الشروط لا ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد ما للموضوع من أفراد، إذ لا معنى للامر بايقاع الصلاة في كل فرد من افراد مأكول اللحم، بل التكليف متعلق بصرف الوجود. وهذا معلوم لا شك فيه، فلا بد من احراز امتثاله باحراز كون اللباس من مأكول اللحم، ولا مجال لجريان البراءة هنا، لان الشك في المحصل لا في نفس متعلق التكليف. فالحال يختلف بين أخذ كون اللباس من مأكول اللحم شرطا وبين أخذ كونه من غير مأكول اللحم مانعا.
فعلى الأول: لا يرجع الشك في كون هذا اللباس من المأكول وعدمه إلى