الامر في أخذ قصد القربة في متعلق التكليف، فان التكليف وان تعدد لكنه ناشئ من غرض واحد ينحصر طريق تحصيله بتعدد الامر، ولأجل ذلك كان لهما امتثال وعصيان واحد (1).
وبهذا البيان يتلخص عن الايراد الذي ذكرناه على صاحب الكفاية ثانيا، إذ هو يلتزم بان التكليف بما عدا المنسي عام للذاكر والناسي، وهناك تكليف آخر يختص بالذاكر بخصوص الجزء الذاكر له.
لكن يرد عليه: ان داعوية الامر الضمني بالجزء لا تتحقق إلا في ظرف الاتيان بالجزء الاخر وداعوية الامر به إليه، فالامر بالناقص لا يصلح للداعوية إلا في ظرف داعوية الامر بالجزء الاخر، أو في ظرف عدم تعلق الامر بجزء آخر.
فعدم تعلق الامر بجزء آخر مأخوذ في موضوع داعوية الامر بالناقص، وهذا مما لا يمكن الالتفات إليه إلا بالالتفات إلى الجزء والجزم بعدم الامر به، وهو ملازم لزوال النسيان عنه، فداعوية الامر بالناقص المتوجه إلى الناسي لا تتحقق إلا في ظرف زوال نسيانه، وهو المحذور المزبور. فالتفت.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني في تصحيح اختصاص التكليف بالناسي - بعد مناقشته صاحب الكفاية في وجهه الأول، بأنه خلاف ما وصل الينا من أدلة الاجزاء ودليل المركب، فان الامر فيها بالتمام لا بما عدا المنسي مطلقا، مضافا إلى عدم تعين المنسي حتى يؤمر بما عداه ذهب - إلى: ان الامر بما عدا الاجزاء الركنية متعلق بالاجزاء على تقدير الالتفات إليها، واما الاجزاء الأركانية، فالامر متعلق بها بقول مطلق بلا تقييد بالالتفات (2).
وكلامه بحسب ظاهره يرجع إلى نفس وجه الكفاية الأول، ولا يظهر لنا