يعذر فيه، فهو لا ينقلب عما وقع عليه، فلا مجال لحديث الرفع. فالتفت.
وأما: " رفع النسيان "، فهو بلحاظ حال النسيان لا مجال لجريانه لاجل الغفلة عن موضوعه فلا يكون الرفع فعليا، كما لا يصح الوضع في حال الغفلة.
وأما بعد زوال النسيان، فقد يتمسك به في اثبات الرفع الواقعي في حال العمل، إذ هو حال النسيان وان التفت إليه متأخرا، فليس الحال فيه كرفع الجهل، إذ الجهل متأخر عن العمل.
لكن يشكل التمسك بحديث رفع النسيان أيضا: بأنك قد عرفت فيما تقدم من مباحث الانحلال ان الحكم السابق لا معنى لتنجيزه في الزمان اللاحق، ولا معنى لاثباته أو نفيه بلحاظ كونه حكما شرعيا مجعولا يترتب عليه الداعوية والتحريك، لفوات ظرف التحريك.
وعليه، فلا معنى لتكفل حديث رفع النسيان تعلق الامر بالمأتي به بعد مضي وقته. نعم بلحاظ كون ثبوت الامر في الزمان السابق موضوعا لاثار شرعية متأخرة لا مانع من جريان الحديث فيه.
وبالجملة: فبما أنه حكم شرعي مجعول لا معنى لاثباته بالحديث فعلا، إذ لا يترتب عليه أي أثر من هذه الجهة. وبما أنه موضوع لحكم شرعي له كلام آخر.
والذي يبدو لنا ان النكتة في نظر الشيخ هي ما ذكرناه، ولذا اخذ عدم جريان الحديث في اثبات الامر مفروغا عنه لوضوحه، وانما تكلم في رفع الحكم بلحاظ أثره من وجوب الإعادة والقضاء. ومن الغريب عدم تفصيل القول في الكفاية، بل فرض جريان الحديث مفروغا عنه بلا إشارة إلى اختلافه مع الشيخ في ذلك.
وجملة القول: ان حديث الرفع لا مجال لجريانه في نفي جزئية المنسي واثبات الامر بالباقي، لاستحالة تعلق الامر بالناقص أولا، وقصور دليل الرفع