عدم امكان فرض الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر. ثم تعرض لبيان عدم تصور دوران الامر بين الأقل والأكثر في الفرضين الآخرين، ولا يهمنا التعرض إليه فعلا (1).
ولا يخفى عليك، ان ما أفاده العراقي اعتراف بما أفاده المحقق النائيني في واقعه، وإن جعل نظر الشيخ (رحمه الله) مقصورا على غيره، إذ لا يرتفع التساؤل عن سبب اغفال الشيخ للفرض الأول مع أنه هو المثال الواضح للشبهة الموضوعية، والفرض ان موضوع كلامه فيها.
ومثاله الأول وان أمكن ارجاعه إلى الشبهة الموضوعية ودوران الامر بين الأقل والأكثر في نفس متعلق التكليف كما لا يخفى، لكن مثاله الثاني وتعليله لزوم الاحتياط بالعلم بتعلق التكليف بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر يأبى عن ذلك، ويظهر منه ان المفروض كون الشك في المحصل.
وكيف كان، فقد عرفت أن تصور الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر بمكان من الامكان، والحكم فيها من حيث جريان البراءة العقلية والنقلية هو الحكم في الشبهة الحكمية، لجريان نفس البيان ههنا بجميع شؤونه. فالتفت ولا تغفل.