يتنافى مع فعلية الواقع ويستلزم قصورها (1).
فما أفاده هنا ليس أمرا جديدا، بل هو يبتني على ما نقحه هناك، وقد تقدم منا تقريبه واختياره. فلا إيراد عليه على مبناه، والحكم على كلامه هنا بأنه واضح الفساد ليس على ما ينبغي.
الثالثة: ما أفاده تحت عنوان: " كشف القناع " في مقام بيان ان مقتضى الاضطرار إلى غير المعين هو التوسط في التكليف - بمعنى ثبوت التكليف الواقعي على تقدير وعدم ثبوته على تقدير آخر -، أو التوسط في التنجيز، بمعنى بلوغ التكليف إلى مرتبة التنجيز على تقدير دون آخر، مع ثبوت الحكم الواقعي على كل تقدير. فقد أفاد (قدس سره) ان الاضطرار إلى المعين يقتضي التوسط في التكليف، لكون الترخيص واقعيا رافعا للحرمة الواقعية لو صادفها الاضطرار.
أما الاضطرار إلى غير المعين، فتعيين أحد الوجهين فيه يتوقف على تعيين كون الحلية الثابتة ظاهرية أو واقعية، فان كانت ظاهرية كان الاضطرار مقتضيا للتوسط في التنجيز، لعدم منافاة الترخيص الظاهري مع فعلية الواقع، وإن كانت واقعية كان الاضطرار مقتضيا للتوسط في التكليف لمنافاتها للحرمة الواقعية. ثم استقرب ان تكون الحلية واقعية - بعد بنائه ذلك على كون الاضطرار هو الجزء الأخير لعلة الترخيص، أم الجهل الذي تقدم الحديث عنه والخدشة فيه -. ورتب على ذلك اختيار التوسط في التكليف. ثم ذكر المقرر عدول أستاذه في فذلكة البحث عن ذلك، واختيار الترخيص الظاهري والتوسط في التنجيز، وذكر بعد ذلك أنه لا ثمرة تترتب على الوجهين (2).