الحكم زمانا مما لا يقول به أحد، فإنه يرجع إلى انكار الشرط المقارن وارجاع جميع الشروط إلى الشرط المتقدم، وهذا مما لا يظن التزام أحد به، كيف؟
والمفروض ان الاشكال انما هو في تقدم الشرط وتأخره لا في مقارنته، فنسبة هذا القول إلى أحد عجيبة جدا، واعجب منها نسبتها إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) كما يظهر من استشكاله عليه في التزامه بلزوم تقدم العصيان على الحكم بالمهم بان ملاكه موجود في جميع الشروط فلا وجه للتكليف بين الشرائط، مما يكشف عن كون ملاكه أمر سار جميع الشرائط، وليس هو الا دعوى لزوم انفكاك الشرط عن المشروط زمانا وضرورة تقدمه عليه.
وخلاصة ما تقدم: ان كلام المحقق النائيني في هذا المقام خال عن التنقيح ولا يخلو عن بعض خلط.
واما الايراد على صحة الترتب وانه يبتني على الشرط المتأخر: بان تعليق الامر بالمهم على عصيان الأهم يستلزم ثبوت الامر بالمهم في حال عصيان الامر بالأهم، وهو حال سقوطه، لان العصيان علة لسقوط الامر، فلا يجتمع الأمران في زمان واحد، إذ العصيان كما يكون علة لثبوت الامر بالمهم يكون علة لسقوط الامر بالأهم، فلا بد من أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر كي يسبقه الامر بالمهم فيجتمع الأمران في زمان واحد.
فقد تعرض له المحقق النائيني وأشار إلى جوابه (1).
وتحقيق الكلام في جوابه - كما أوضحه الأصفهاني - هو: انه لا اشكال في أن العصيان سبب لسقوط الامر وارتفاعه، والا لم يتحقق العصيان كما في ترك الواجب الموسع في أول وقته. كما أنه لا اشكال في أن تحقق العصيان يلزم وجود الامر في حاله كي يضاف إليه العصيان والمخالفة، وإلا فلا موضوع للعصيان كي