وبالجملة: لما كان التمانع بين الضدين بمعنى امتناع اجتماعهما، فالعقل لا يرى سوى لزوم ثبوت عدم أحدهما عند وجود الاخر كي لا يلزم المحال، وهذا لا يستدعي تقدم عدم على الاخر.
وخلاصة الكلام: ان الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية في المقدمية خالية عن الاشكال، فيتعين بها نفي المقدمية.
ثم إن المحقق النائيني نفي المقدمية بوجه استله من الاشكال الذي ذكره الكفاية على الدور. ومحصل ما أفاده (قدس سره): ان مانعية المانع في رتبة متأخرة عن وجود المقتضي بشرطه، فما لم يوجد المقتضي لا تتحقق المانعية، لان معنى المانعية هي المانعية عن تأثير المقتضي، فيلزم أن يكون المقتضي موجودا.
وبما أن المقتضي بشرطه لا يمكن ان يتحقق لكلا الضدين - كما مر تقريبه - لم يكن الضد مانعا عن ضده أصلا. وعلى هذا البيان بنى انه لو كان أحد الضدين مأخوذا شرطا في المأمور به امتنع اخذ الاخر مانعا. وبذلك حل مشكلة اللباس المشكوك التي تضاربت النصوص في نحوه اعتباره. فمنها ما ظاهره كون لبس ما يؤكل لحمه شرطا. ومنها ما ظاهره كون لبس مالا يوكل لحمه مانعا. وبيانه في محله من الفقه (1).
وقد أورد على هذا الوجه، ولا نرى ملزما لذكر الايراد ودفعه بعد تقريب نفي المقدمية بما عرفت. فلاحظ.
ثم إنه قد أشرنا إلى وجود القول بالتفصيل بين عدم الضد المعدوم وعدم الضد الموجود، فالثاني مقدمة دون الأول. وهو المنسوب إلى المحقق الخونساري (قدس سره).