اشكال في جواز البدار والاضطرار اختيارا لان ما يفوت من المصلحة بسببهما غير لازم التحصيل، فلا مانع من تفويته عقلا. هذا توضيح ما ذكره صاحب الكفاية في مرحلة الثبوت - وان كان (قدس سره) لم يتعرض للاضطرار اختيارا - ثم ذكر (قدس سره) مرحلة الاثبات وأفاد ان مقتضى اطلاق دليل الامر بالتيمم هو الاجزاء (1).
وقد لا يتضح بدوا الارتباط بين ما ذكره في مقام الثبوت من التفصيل وبين ما إنتهى إليه بحسب الدليل الاثباتي، بحيث يرى ان ما ذكره في مقام الثبوت تطويل بلا طائل، بعد أن كان اطلاق الدليل يقتضي الاجزاء، فلا بد من بيان جهة الارتباط بنحو يخرج كلامه الثبوتي عن اللغوية والتطويل. ثم بيان تقريب دلالة الاطلاق على الاجزاء.
وقبل ذلك لا بد من التنبيه على شئ وهو ان البحث عن الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة موضوعه ما إذا كان موضوع الامر الاضطراري حصول الاضطرار في بعض الوقت لا جميعه بحيث يكون ارتفاع العذر في الأثناء غير مناف لوجود الامر الاضطراري في حين العذر، لأنه لو كان موضوع الامر الاضطراري هو الاضطرار في تمام وقت - كما عليه المحقق النائيني والأغلب -، فلا مجال للبحث عن الاجزاء من حيث الإعادة، لان ارتفاع العذر في أثناء الوقت يكشف عن عدم وجود امر اضطراري واقعا وبالمرة كي يتكلم في اجزاء اتيان المأمور به بامره، بل البحث عن الاجزاء على هذا البناء ينحصر في البحث عنه من حيث اسقاط القضاء لا غير، وموضوع البحث فعلا هو الاجزاء من حيث الإعادة أو القضاء، فالمفروض على هذا كون الاضطرار في بعض الوقت موضوعا واقعا للحكم الاضطراري لا الاضطرار في تمامه فلا تغفل.