للامر بالمهم لأنه موضوعه أو شرطه، كان الامر بالأهم علة العلة. ومن الواضح ان علة العلة متقدمة على المعلول رتبة وتقدمها برتبتين. فان الوجه الذي يوجه به التقدم برتبة أو برتبتين فيما نحن فيه. فتدبر جيدا. وهذا الامر الذي تعرضنا إليه وان كان أجنبيا عن هذه المقدمة، لكن رأينا التعرض إليه إتماما للفائدة وتنبيها على بعض موارد التسامح في هذه الكلمات.
المقدمة الرابعة: - وهي أهم مقدمات الترتب وأساسه الذي يرتكز عليه - ومحصلها بتوضيح: ان ثبوت التكليف وانحفاظه في تقدير من التقديرات يكون بأحد طرق ثلاثة:
الأول: أن يكون مشروطا بوجوده أو مطلقا بالإضافة إليه، كثبوت التكليف بوجود اكرام العالم في ظرف العدالة، لاجل أخذها في موضوعه أو أخذ الموضوع مطلق العالم الشامل للعادل.
وهذا انما يتصور في الانقسامات السابقة على الخطاب، بمعنى الثابتة من دون ثبوت الخطاب والحكم.
ويكون كل من التقييد والاطلاق فيها لحاظيا. لان الحكم إما ان يلحظ بالإضافة إليها مقيدا أو مطلقا.
الثاني: أن يكون الحكم مشروطا بوجوده أو مطلقا بالإضافة إليه، ولكن لا بالاطلاق أو التقييد اللحاظيين، بل بنتيجة الاطلاق والتقييد، وهذا انما يكون في الانقسامات اللاحقة وهي المتفرعة في الثبوت على ثبوت الحكم كالعلم والجهل بالحكم، فإنه يمتنع فيها التقييد اللحاظي لامتناع تقييد ثبوت الحكم بالعلم به، لان لحاظ العلم به فرع ثبوت الحكم فلا يتفرع ثبوت الحكم عليه، إلا أن الغرض إذا فرض تقيده بصورة العلم بالحكم، فيعلم بواسطة الدليل الخارجي، كما ثبت من الأدلة انحفاظ الخطابات في حال العلم والجهل في غير الجهر