وهذا الوجه متين، لكنه يبتني على صحة التمسك باطلاق المادة في اثبات تحقق الملاك في غير صورة الطلب. ولكن سيأتي ان شاء الله تعالى بيان عدم تمامية هذا الوجه في اثبات الملاك في غير صورة الطلب. وان هناك وجها آخر لاثباته وهو التمسك بالدلالة الالتزامية للظهور الاطلاقي. فانتظر.
والذي يتحصل: ان الكبرى المذكورة في كلام الشيخ، وهي ملازمة تقييد الهيئة لتقييد المادة مسلمة.
واما تحقيق المقام بعد تسليمها فقد عرفته مما تقدم، وان ما ذكره المحقق النائيني هو المتجه. فلا حظ.
التقسيم الثالث: انقسامه إلى الواجب النفسي والغيري.
وقد اختلف في تعريفهما وبيان حقيقتهما.
فعرفهما المشهور: بان النفسي ما كان ايجابه لا لداعي التوصل به إلى واجب آخر. والغيري ما كان الداعي فيه هو التوصل إلى واجب آخر. وهو المراد من أن النفسي ما وجب لنفسه والغيري ما وجب لغيره.
ولكن أورد على هذا التعريف: بأنه يستلزم ان تكون أكثر الواجبات، بل كلها سوى المعرفة بالله، واجبات غيرية، لان الامر بها انما يكون لاجل ما يترتب عليها من الأثر والفائدة، فان تحصيل هذا الأثر اما أن يكون لازما أو غير لازم، فعلى الثاني لا وجه لايجاب العمل الذي يترتب عليه الأثر لاجله، لعدم كون المصلحة لزومية، وعلى الأول كان الواجب واجبا غيريا لأنه وجب للتوصل به إلى واجب آخر. نعم المعرفة بالله واجبة لنفسها، لأنها محبوبة بذاتها.
والايراد عليه: بان الأثر المترتب لما كان خارجا عن قدرة المكلف، لأنه من خواص العمل امتنع تعلق الوجوب به، وان كانت محبوبيته بحد اللزوم.
مندفع - كما جاء في الكفاية -: بأنها داخلة تحت قدرة المكلف بالقدرة على أسبابها، فتكون كسائر المسببات التوليدية التي يتعلق بها التكليف بلحاظ القدرة