وكل منهما ملزمة. نعم لو كان مفاد الامارة كون الواجب الواقعي هو الجمعة كان للاجزاء وجه لانقلاب مصلحة الواقع من الظهر إلى الجمعة، ولكنه خلاف الفرض، لأنه من مورد قيام الامارة على المتعلق وان الواجب هذا، لا على أصل الحكم وان هذا واجب من دون تعرض لاثبات ونفي غيره.
وبالجملة: مع قيام الامارة على أصل الحكم يكون كل من الواقع ومؤدى الامارة واجبا واقعيا ذا مصلحة في متعلقه ولا يجزى أحدهما عن الاخر، الا ان يدل دليل خارجي على عدم وجوب عملين واقعيين من سنخ واحد كصلاتين في وقت واحد، فإنه كلام آخر غير مقتضي القاعدة.
ومحصل الفرق: ان الامارة القائمة على المتعلق أو الموضوع بما أن لها نظرا إلى الواقع الثابت المتقرر، فهي تقلبه عما كان عليه وتجعل المصلحة الباعثة نحوه في مؤداها، فيسقط بالاتيان بمؤداها. واما القائمة على الحكم، فغاية ما تثبته تحقيق مؤداها واقعا لصيرورته بها ذا مصلحة، واما الواقع الثابت فلا تقلبه عما هو عليه من المصلحة لعدم نظرها إليه أصلا.
واما بناء على الوجه الثاني، فلا يفترق الحال بين الامارة القائمة على الحكم وغيرها في الاجزاء مطلقا، إذ بقيام الامارة على الحكم أو غيره لا بد أن يكون فيه مصلحة تسد عن مصلحة الواقع وتفي به، وهذا ملازم للاجزاء لاستيفاء مصلحة الواقع بما هو مؤدى الامارة، لان المصلحة الثابتة فيه قد لوحظ فيها تدارك مصلحة الواقع مطلقا، وهو يقتضي الاجزاء.
الجهة الثالثة: فيما ذكره عند الشك في كون حجية الامارات بنحو الطريقية أو بنحو السببية، من أن القاعدة تقتضي عدم الاجزاء ولزوم الإعادة في الوقت للعلم باشتغال ذمته بما يشك في فراغها منه بما أتى به بضميمة أصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف، ولا يعارض هذا الأصل استصحاب عدم