الاتيان بها بنحو عبادي فيحصل التعبد المعتبر في الواجب.
وأنت خبير في أن هذا إنما يجدي في اثبات تعلق الامر النفسي بها بعد دخول وقت الواجب للملازمة بين وجوب الواجب وبين استحبابها بالتقريب الذي عرفته، اما تعلق الامر النفسي بها قبل دخول الوقت وتعلق الامر بالواجب النفسي فلا يتكفل هذا الوجه إثباته، فإنه غاية ما يتكفل توقف عباديتها على الامر النفسي، وهذا انما يثبت الامر النفسي في صورة تعلق الامر الغيري بها، لتوقف ذي المقدمة على الاتيان بها المتوقف على استحبابها فيكشف عن تعلق الامر النفسي بها، دون ما لم يتعلق الامر الغيري بها، لأنه لا يقتضي لزوم الاستحباب، بل غاية ما يقتضي انه عند وجوبها والامر بها لا بد وان يؤتى بها بنحو عبادي المتوقف على الاستحباب.
ولأجل ذلك وقع البحث من الاعلام في اثبات استحباب الطهارات النفسي في كل آن من الدليل الخارجي غير هذا الوجه.
والثمرة: انه لو ثبت استحبابها النفسي كان الاتيان بها قبل الوقت بداعي القربة ممكنا، بخلاف الوجه الأول، فإنه انما يتكفل إثبات استحبابها النفسي بعد الوقت بالملازمة المذكورة.
وهذا البحث وان كان بحثا فقهيا لا يرتبط بالأصول، إلا أنه يحسن التعرض إليه لمزيد الفائدة فيه وعدم تنقيحه كما ينبغي.
لا بد قبل التعرض إلى هذا المطلب من التعرض إلى بحث اخر لم ينقح كما ينبغي..
وهو معرفة كون الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث من جزء أو شرط مجرى للبراءة أو الاشتغال، ويتفرع على ذلك تحقيق كون الطهارة امرا مسببا عن هذه الأفعال أو أنها عنوان لها.
وتحقيق ذلك: انه قد التزم بان الشك المذكور يكون مجرى للاشتغال لا البراءة