بانكشاف عدم حجية ما استند إليه في مقام الحكم من ظهور ونحوه. فيشكل الاجزاء في حقه بالنسبة إلى عمل نفسه.
نعم يتأتى بحث الاجزاء في الفرض بالنسبة إلى عمل مقلديه، إذ قول المجتهد بالنسبة إليهم حجة واقعا، فيكون الحكم الأول ثابت في حقهم في مرحلة الظاهر واقعا، وان ارتفع بالحكم الثاني المستنبط أخيرا، لكنه ارتفع من حين الرأي الثاني لا من أول الامر. فتدبر.
وبعد هذا نقول: ان البحث يقع في اجزاء الحكم الظاهري أعم من ثبوته بأصل أو أمارة، واعم من كون انكشاف خلافه بامارة ظنية أو بعلم وجداني. وفي المسالة أقوال كثيرة، ولا يهمنا سطرها، وانما المهم بيان ما يحتمل من وجوه الاجزاء.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى الاجزاء في بعض الأصول دون الامارات إذا كان اعتبارها بنحو الطريقية - ولا يخفى ان الفرق بين الامارة والأصل، ان الشك وعدم العلم مأخوذ في موضوع الأصل دون الامارة، فان عدم العلم مأخوذ فيها بنحو الظرفية لا بنحو الموضوعية، وتحقيق الفرق بين اخذه موضوعا واخذه ظرفا يأتي في محله انشاء الله تعالى من مباحث الأصول العملية - اما ما ذكره بالنسبة إلى اجزاء بعض الأصول وهو ما كان متكفلا لتنقيح ما هو موضوع التكليف وبلسان جعله وايجاده، كأصالة الطهارة وأصالة الحلية واستصحاب الطهارة والحلية، بناء على كون المجعول في الاستصحاب حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي الذي قواه صاحب الكفاية (1).
فقد أفاد: ان أصالة الحل والطهارة بما انهما يتكفلان جعل الموضوع وايجاده في ظرف الشك، كان مقتضى ذلك ترتب الشرطية على ما هو المجعول