بالتقيد لمكان العلم الاجمالي، فإنه يقال - كما افاده المحقق الخوئي - ان أصل التقيد معلوم، اما التقيد بالوضوء بالخصوصية المعينة - أعني كونه بعد الوقت - فهو غير معلوم فتجري فيه البراءة. ولكن المحقق النائيني لم يلتزم بلزوم التقيد، بل عرفت أنه أجرى البراءة منه، فلا معنى أن يقال إن أصل التقيد معلوم والشك في خصوصية زائدة عليه، بل المتعين هو تحرير الوجه بالنحو الذي ذكره من أن المعلوم هو لزوم الوضوء على من لم يأت به قبل الوقت، اما من أتى به قبله فلزومه عليه بعده غير معلوم فتجري فيه البراءة.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل وتحقيقه بمقامه.
وههنا تنبيهان ذكرهما صاحب الكفاية، وتابعه في التعرض إليهما الاعلام، وتبعا للاعلام ولما يترتب عليهما من أثر علمي وعملي نتعرض إليهما بالتفصيل.
التنبيه الأول: وموضوعه استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الامر الغيري وموافقته.
وقد تعرض صاحب الكفاية فيه إلى جهات ثلاث:
الجهة الأولى: بيان عدم استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الامر الغيري وموافقته (1).
وقد ذكر لتقريبه وجوه:
الأول: ما جاء في الكفاية من: بناء العرف والعقلاء على عدم العقاب والثواب على المقدمات، ولذا لا يرون من يترك واجبا ذا مقدمات متعددة انه مستحق لعقابات متعددة بعدد المقدمات، كما لا يرون من يأتي بمثل هذا الواجب بمقدماته مستحقا لثوابات متعددة، بل لا يرونه مستحقا لغير عقاب واحد أو