وانه هل الوجودات المتعددة أو الوجود الواحد، والبحث في هذه عن أن الاتيان بما هو المأمور به هل يجزي أو لا، فهو في طول تعيين المأمور به؟.
كما تعرض إلى بيان الفرق بين هذه المسالة وبين مسالة تبعية القضاء للأداء التي يبحث فيها عن أن القضاء هل هو بامر جديد أو يثبت بنفس الامر الأدائي؟، ولكن لم يظهر الوجه في تعرضه لذلك بعد عدم وجود القدر الجامع بين المسألتين الموجب لتوهم كونهما راجعتين إلى بحث واحد، كيف؟ وموضوع تبعية القضاء للأداء عدم الاتيان بالفعل المأمور به، وموضوع هذه المسالة هو الاتيان بالمأمور به، وكان عليه قبل بيان الفرق الإشارة إلى ما به الاشتراك الموهم للاتحاد، لا التعرض رأسا إلى بيان ما به الامتياز. فلاحظ. وعلى كل فالفرق واضح بين جهة البحث في هذه المسالة وجهة البحث في مسالة التبعية.
وبعد ان أنهى الكلام في هذه المقدمات تطرق إلى البحث فيما هو موضوع الكلام - أعني اجزاء الاتيان بالمأمور به وعدمه -. وأوقع الكلام في مقامين:
المقام الأول: في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره، كاجزاء الاتيان المأمور به بالأمر الواقعي عن الامر الواقعي، أو المأمور به بالأمر الظاهري بالنسبة إلى الامر الظاهري، والمأمور به بالأمر الاضطراري بالنسبة إلى الامر الاضطراري.
وهو مما لا اشكال فيه، وذلك لان المأمور به المأتي به اما أن يكون وافيا بالملاك الباعث نحو الامر. أو لا يكون وافيا به.
فالثاني خلف كونه مأمورا به، لان الامر لا يتعلق إلا بما هو واف بملاكه، ولزم أن يكون غيره هو المأمور به لا هو لعدم وفائه بملاك الامر.
والأول يلزمه سقوط الامر لحصول الغرض، والامر تابع لحصول الغرض، فإذا حصل سقط الامر والا لم يكن تحصيله غرضا للامر وغاية له.
وبالجملة: تحقق امتثال الامر باتيان المأمور به بذلك الامر لا كلام فيه