الاجزاء غير العنوان الذي يثبت له الوجوب النفسي فيها، فان الوجوب النفسي طارئ على عنوان المركب الخاص من صلاة وصوم وغيرهما، والغيري طارئ على الاجزاء بعنوان المقدمية، فيختلف العنوان وبه ترتفع غائلة اجتماع الحكمين المتماثلين.
وأورد عليه في الكفاية: ان عنوان المقدمية لم يؤخذ جهة تقييدية، فليس الوجوب بعارض على عنوان المقدمة، بل هو عارض على ذات المقدمة وما هي بالحمل الشائع مقدمة، فعنوان المقدمية مأخوذ بنحو الجهة التعليلية، فتكون ذوات الاجزاء متعلقة للوجوب النفسي باعتبار انها عين المركب، ومتعلقة للوجوب الغيري لأنها مقدمة فيجتمع المثلان في واحد (1).
فتحصل من مجموع ما ذكرنا خروج الاجزاء عن موضوع الكلام، فموضوع الكلام هو المقدمات الخارجية التي لا ينبسط عليها الوجوب النفسي.
التقسيم الثاني: انقسامها إلى المقدمة العقلية والشرعية والعادية.
فالعقلية: ما توقف وجود الشئ عليها عقلا.
والشرعية: ما توقف وجود الشئ عليها شرعا.
والعادية: ما توقف وجو الشئ عليها عادة.
وقد أفاد صاحب الكفاية: بان التحقيق يقضي برجوع الكل إلى العقلية، وانه ليس لدينا مقدمة غير عقلية.
اما الشرعية: فلان توقف وجود الشئ عليها شرعا لا يكون الا باخذها شرطا في الواجب والمأمور به، ولا يخفى ان استحالة المشروط بدون شرطه عقلية.
وبعبارة أخرى: توقف وجود الواجب - بما أنه واجب - على وجود الشرط