شاهدا على الترتب، فهو أجنبي عما نحن فيه وبعيد عنه، فان ما نحن فيه ما يكون بين متعلق الامرين تضاد في أنفسهما بحيث لا يمكن اجتماعهما معا كانقاذ غريقين وليس قصد الإقامة والافطار من هذا القبيل، فإنه لا تضاد بينهما في أنفسهما إذ يمكن الجمع بينهما، وانما لم يمكن الجمع بينهما خارجا لاجل النهي عن الصوم بدون قصد الإقامة، فالتضاد بينهما عارضي ناشئ من نحو جعل حكميهما وعدم جعل حكم أحدهما في مورد الآخر، فالمثال المزبور لا يرتبط بما نحن فيه فلا يصلح شاهدا على وقوع الترتب.
واما المسلك البرهاني: فقد عرفت أن المحقق النائيني هو أفضل من نقح الاستدلال عليه.
وقد الف استدلاله من مقدمات:
المقدمة الأولى: أوضح فيها أمرين:
الامر الأول: ان منشأ التزاحم والتنافي بين الحكمين هو الذي لا بد من ارتفاعه دون غيره لعدم الموجب لارتفاع غيره، والسقوط بدون موجب محال، وعليه فإن كان منشأ التزاحم هو اطلاق كل من الخطابين فيرتفع بتقييد اطلاق المهم، لارتفاع منشئه. واما إذا كان منشأ التزاحم هو نفس فعلية الخطابين فاللازم سقوط أصل الخطاب بالمهم لا إطلاقه.
ثم عقب هذا الامر بالتعرض إلى ما جاء من الشيخ الملتزم باستحالة الترتب وسقوط أصل الخطاب بالمهم - ما جاء منه - من الالتزام في مورد تعارض الخبرين بناء على السببية بتقييد وجوب العمل بكل منهما بترك العمل بالآخر، بدعوى أن المحذور ناشئ من اطلاق وجوب العمل بكل منهما فيرتفع برفع منشئه وهو يكون بالتقييد، وهذا يرجع إلى كون خطاب كل منهما مترتبا على ترك العمل بالآخر.
واستشكل فيه بما نصه: " وليت شعري إذا كان الالتزام بالترتب من طرف