مبحث الضد موضوع البحث هو: أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أولا يقتضي؟ وهو من المباحث الأصولية والعقلية، ولا نطيل في بيان ذلك لوضوحه من ملاحظة نحو البحث ونتيجته.
نعم لا بأس بالتنبيه على ما يراد من الاقتضاء، وما يراد من الضد، كما فعل صاحب الكفاية لتحديد محل البحث ومدار الكلام. فنقول:
المراد بالاقتضاء - كما ذكره صاحب الكفاية (1) وتابعه عليه غيره -: أعم من أن يكون بنحو العينية - كما ادعي في بعض الفروض - أو الجزئية - كما ادعي أيضا ذلك بلحاظ تركب الامر -، والالتزام أعم من كونه لزوما بينا بالمعنى الأخص وغيره وبتعبير آخر نقول: المراد بالاقتضاء هو اللابدية من أي طريق كانت.
واما الضد، فالمراد منه: مطلق المنافي والمعاند، سواء كان امرا وجوديا - وهو المعبر عنه بالضد الخاص - أو كان امرا عدميا - وهو المعبر عنه بالضد