المقصودة من الترتب، وهي رفع محذور اجتماع الامرين بالضدين في زمن واحد.
فجعلها من مقدمات الترتب لا يخلو عن مسامحة.
واعلم أن السيد الخوئي ذكر جهتين:
إحداهما: ان القول بامكان الترتب وعدمه لا يبتني على القول بامكان الواجب المعلق وعدمه، لان ملاك أحدهما يختلف عن ملاك الآخر ولا يرتبط به، فيمكن القول بالترتب على القولين في الواجب المعلق.
ثانيتهما: بيان ان امكان الترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر، فمع القول بامكانهما لا يكون الترتب ممكنا (1).
ولا يخفى ما في كلتا الجهتين:
اما الأولى: فالاشكال فيها من وجهين:
الأول: ان أساس الاشكال في الترتب في فرض أخذ العصيان شرطا هو انتهائه إلى الالتزام بالشرط المتأخر لا الواجب المعلق، فإنه قد عرفت أخذه مفروغا عنه في مقام الاشكال، فاغفال الاستشكال في الترتب من جهة الشرط المتأخر وقصر النظر على خصوص جهة الواجب المعلق فيه نحو من المسامحة.
الثاني: ان الاستشكال في الترتب باستلزامه الشرط المتأخر أو الواجب المعلق ليس استشكالا عليه بقول مطلق وبجميع صوره، بل على خصوص صورة أخذ العصيان شرطا دون البناء على العصيان أو نفس الترك، فلا يتخيل أحد بان الترتب بجميع صوره يترتب على امكان الواجب المعلق، حتى يدفع ذلك ويبين ان الترتب بقول مطلق لا يرتبط بالواجب المعلق امكانا واستحالة.
فتدبر.
واما الثانية: فوجه الغرابة فيها هو انه لم نعهد من يدعي أو يتخيل توقف