وتأثير المعدوم في الموجود محال.
وقد أسرى صاحب الكفاية هذا الاشكال إلى الشرط المتقدم وجوده عند وجود المشروط: كالعقد في الصرف والسلم، فان حصول الملكية انما يكون بعد القبض، ولا يخفى انه لا وجود للعقد حينه فيلزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ لا كلام في دخالة العقد في تحقق الملكية. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ما عدا الجزء الأخير منه، لان الانشاء بألفاظه دخيل في تحقق الأثر المنشأ مع أنه لا وجود لغالب الألفاظ حال تحقق الأثر (1).
وبهذه التسرية ألزم صاحب الكفاية نفسه والاعلام بحل الاشكال، إذ الالتزام به في هذه الموارد ونظائرها يستلزم تأسيس فقه جديد وأحكام غريبة، لان الاشكال لو كان يقتصر على الشرط المتأخر خاصة، لأمكن الالتزام به ونفى الشرط المتأخر وتوجيه ما ورد مما ظاهره ذلك لقلة موارده، اما بعد أن صار الاشكال ساريا في موارد كثيرة جدا فالالتزام به مشكل جدا فلا بد من حله.
والذي افاده في الكفاية في مقام الحل هو: ان الشرط والمؤثر في الحقيقة ليس ما يصطلح عليه الشرط ويسمى به، وانما هو امر آخر مقارن للمشروط، وهذا الامر ثابت بالنسبة إلى الشرط المقارن أيضا. بيان ذلك: ان الشرط اما أن يكون شرطا للحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا. واما أن يكون شرطا للمأمور به.
اما الحكم، فقد ادعى: ان الشرط الحقيقي المؤثر فيه هو الوجود العلمي للشرط لا الخارجي، والوجود العلمي مقارن للحكم مطلقا. بتقريب: أنه قد تقرر في محله ان العلة باجزائها لا بد ان تكون من سنخ المعلول - وهو المعبر عنه بقانون السنخية -، فلا بد ان يتحد أفق العلة مع أفق المعلول، ويمتنع أن يكون