يضير تأخرها عن أصل الوجوب لعدم أخذها في موضوعه، وليست نسبتها إليه نسبة جزء العلة إلى المعلول.
والذي يتحصل ان ما ذكر من الوجوه لبيان استحالة الواجب المعلق غير واف في اثبات استحالته، فهو أمر ممكن ثبوتا ولا محذور فيه ظاهر. بل قيل: انه بالإضافة إلى إمكانه ثبوتا واقع إثباتا، فلا يتجه انكاره، وذلك في موارد ثلاثة:
الأول: الواجبات التدريجية المقيدة بالزمان كالصوم، فان الوجوب متعلق بالجزء الأخير من الامساك، وهو الامساك في الجزء الأخير من النهار - متعلق به - من أول الفجر. ونظير الصلاة من أول الوقت، فان الوجوب متعلق بآخر جزء منها المقيد بمضي زمان جميع الاجزاء السابقة عليه - متعلق به - من حين دخول الوقت، لان المفروض وحدة الوجوب والواجب في كلا الموردين فيلزم الفصل بين الوجوب والواجب.
الثاني: الواجبات التدريجية غير المقيدة بزمان معين كالصلاة أثناء الوقت، فان الوجوب يتعلق بالجزء الأخير منها من حين الابتداء بها.
الثالث: الواجبات التي يكون لها مقدمات يتوقف عليها حصولها، إذ الوجوب متعلق بالواجب قبل الاتيان بمقدماته، مع أنه لا يمكن الاتيان به قبلها، فيلزم الفصل بين الوجوب والواجب وهو الواجب المعلق الذي يدعي امتناعه.
وهذه الأمور كما تذكر لبيان تحقق الواجب المعلق خارجا، تذكر في مقام النقض على من يلتزم باستحالة الواجب المعلق ببيان: ان وقوع مثل ذلك خارجا ينافي دعوى استحالة الواجب المعلق.
وقد تصدى المحقق النائيني إلى التفصي عن هذه النقوض، وبيان عدم المنافاة بين دعوى استحالة الواجب المعلق وتحقق مثل هذه الموارد، بعد أن أوردها نقضا على دعوى استحالة الشرط المتأخر أيضا. ببيان: ان وجوب