يتعلق بما تعلق به، وهو لا محذور فيه.
واما الثالث: فلان ذات المقدمة وان كانت مقدمة للمقدمة بقيد الايصال، باعتبار أنها جزؤها، ولكنها مقدمة داخلية، وقد تقدم أنها غير قابلة لتعلق الوجوب الغيري بها حتى بنحو التأكد، فلا يتأتى فيها الكلام السابق لعدم موضوعه.
هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يدعى: كون الواجب الغيري بنحو يلازم الايصال وترتب الواجب، لا بان يؤخذ الايصال قيدا في الواجب، ومعه ترتفع جميع هذه المحاذير، لكونها مبتنية على أخذ قصد الايصال بعنوان في الواجب الغيري. فلاحظ.
والمتحصل: هو عدم تمامية ما افاده المحقق النائيني من المحاذير.
وتحقيق الكلام: ان البحث يقع في مقامين:
الأول: في بيان معقولية القول بالمقدمة الموصلة وامكانه.
الثاني: - بعد الفراغ عن معقوليته - في بيان الدليل عليه إثباتا، فان مجرد المعقولية لا يكفي في الالتزام به بعد فرض معقولية القول الآخر. ومجرد دعوى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة لا يغني ولا يسمن من جوع.
اما المقام الأول، فتحقيقه: انه لا بد من ذكر بعض احتمالات القول بالمقدمة الموصلة. وبيان ما يدور حولها من كلام. فنقول: انه قد استقرب كون الواجب الغيري متعلقا بخصوص العلة التامة التي يترتب عليها الواجب قهرا، فلا بد من النظر إلى ما ذكر من المحاذير المتقدمة، وبيان التفصي عنها إن أمكن.
وهي سبعة، أربعة ذكرها صاحب الكفاية (1)، وثلاثة ذكرها المحقق النائيني (2).
فاما ما ذكره صاحب الكفاية.