الاشكال واندفاعه، فلم يعلم وجه ذكره، ولعله لاجل عدم فرض العنوان راجحا في ذاته في تقرير الجواب الذي ذكره.
وخلاصة القول: ان ما جاء في الكفاية من المسامحات الغريبة التي كون صدورها من مثل صاحب الكفاية مورد العجب، وغاية ما لدينا من الاعتذار عنه أنه لم يكن يحضره حين تحرير هذا المطلب كتاب طهارة الشيخ ليطلع على خصوصيات ما جاء فيها اشكالا وجوابا، بل كان مطلب كتاب الطهارة في ذهنه فكان ذلك منشأ لفوات بعض خصوصياته عليه.
وبعد ذلك نعود إلى أصل المبحث، فنذكر ما ذكر من الاشكالات على عبادية الطهارات الثلاث وما قيل في الجواب عنها.
والذي يحضرنا من الاشكالات خمسة:
الأول: ما جاء في الكفاية من أن موافقة الامر الغيري قد فرض انها لا تستلزم القرب، والمفروض حصول التقرب بالاتيان بالطهارات الثلاث لاجل الصلاة.
الثاني: ما جاء في الكفاية - أيضا - من أن موافقة الامر الغيري لا تستوجب ثوابا كما فرض، مع ترتب الثواب على الاتيان بالطهارات الثلاث لاجل الصلاة بلا إشكال.
الثالث: ما جاء في الكفاية - أيضا - من أن الامر الغيري أمر توصلي يسقط بمجرد الاتيان بمتعلقه، مع أنه في الطهارات الثلاث ليس كذلك، إذ لا بد من الاتيان بها بنحو العبادة وقصد امتثال الامر الغيري (1).
الرابع: ما ذكره الشيخ من اشكال الدور، وان الامر الغيري يتوقف على عبادية الوضوء وأخويه، فإذا كانت عبادية الوضوء تتوقف على الامر الغيري