الواجب إليها نسبة المعد إلى المعد له.
ثم استشكل فيما افاده صاحب الكفاية في دفع الايراد: بأنه يستلزم أن يكون في الواجب النفسي ملاكان ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغيري وهو ممتنع (1).
وبما أن تحقيق هذا الامر ليس بذي اثر عملي في المسالة أصلا لا يتجه لنا إطالة الكلام في سبر كلمات الاعلام وتحقيقها، فالاكتفاء بهذا المقدار لمجرد الإشارة متعين، والقدر المتيقن هو ان الواجب النفسي ما وجب من دون تقيد بوجوب شئ آخر أصلا، وليس كذلك الغيري فإنه مقيد بوجوب شئ آخر.
واما حقيقة كل منهما فلا يهمنا معرفتها.
وانما المهم تحقيق الأصل عند الشك في كون واجب معلوم نفسيا أو غيريا.
والكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في تحقيق مقتضى الأصل اللفظي.
وقد ادعى صاحب الكفاية: امكان التمسك باطلاق الهيئة لاثبات كون الواجب نفسيا لا غيريا. (2) خلافا للشيخ حيث أنكر صحة التمسك بالاطلاق.
ببيان: ان مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهومه، وهو لا يقبل الاطلاق والتقييد، لان الاطلاق والتقييد من شان المفاهيم القابلة للسعة والضيق، اما الواقع فهو غير قابل للسعة والضيق كما لا يخفى، فيمتنع فيه الاطلاق والتقييد.
اما سر كون مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهومه، فيتبين في أن الفعل يتصف بالمطلوبية بمجرد الانشاء والامر، فيقال عنه انه مطلوب. ومن الواضح