الحكم له بخصوصه، وإذا استحال ثبوت الحكم لغير المقدور فهو ممتنع مطلقا، سواء كان بعنوانه الخاص أو بعنوان مطلق. فالاطلاق ممتنع كالتقييد.
وبالجملة: الجامع وان كان مقدورا، الا ان هذا لا أثر له بعد أن كان الملاك الموجب لامتناع ثبوت التكليف بغير المقدور بعنوانه الخاص - وهو قبح تكليف العاجز - موجودا في ثبوت الحكم لمطلق الافراد، بحيث تندرج الافراد غير المقدورة فيه.
وعلى هذا، فالفرد غير المقدور وان كان فردا للطبيعة بما هي هي، الا انه ليس فردا لها بما هي مأمور به.
والمتحصل ان التقريب الذي ذكره المحقق النائيني لا يسلم عن الاشكال، بخلاف التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية، لكنه كما عرفت يتوقف على احراز وجود الملاك في الفرد المزاحم.
ثم إن المحقق الأصفهاني أورد على المحقق النائيني - وأوضح الايراد مفصلا السيد الخوئي (1) -.
وخلاصة الايراد: ان الواجب الموسع، له نحوان من الافراد، طولية وعرضية.
والالتزام بكون اشتراط القدرة من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز، انما ينفع في تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره فيما لو كان التزاحم بين بعض الافراد العرضية للموسع ونفس الواجب المضيق، إذ يقال حينئذ: ان الجامع مقدور للقدرة على بعض افراده، وهي الافراد العرضية الأخرى، فيصح تعلق الوجوب بالجامع.
اما لو كان التزاحم بين الفرد الطولي والواجب المضيق، بحيث كانت