بالشرط المتأخر والواجب التعليقي وكلاهما باطلان.
ثانيهما: ان الامر بالمهم إذا كان مترتبا على عصيان الأهم فلا يثبت إلا بعد تحقق العصيان ومضي زمان امتثال الامر بالأهم، فيكون حدوث الامر بالمهم بعد سقوط الامر بالأهم، لتأخر الامر بالمهم عن عصيان الأهم، فلا يلزم اجتماع الامرين في زمان واحد، وهذا خلف فرض الترتب لأنه لتصحيح اجتماع الامرين في زمان واحد.
وهذا الاشكال وإن لم يذكره بهذا الترتيب، بل ذكره بنحو التشقيق، الا ان الذي يعنينا أمره هذا المقدار.
وعلى كل، فقد أجاب عن الاشكال الأول بوجهين:
أحدهما: انه قد يتبين بالمقدمة المذكورة ان زمان الامتثال لا ينفك ولا يتأخر عن زمان الخطاب، فزمان الخطاب بالمهم وزمان امتثاله وزمان عصيان الامر بالأهم متحد.
ثانيهما: انه اشكال لا يختص بمسألة الترتب، بل يعم جميع الواجبات، فما يقتضى به عن المحذور فيها يقتضى به عنه فيما نحن فيه.
وأجاب عن الاشكال الثاني: بان الالتزام بتأخر خطاب المهم عن العصيان زمانا يبتني على القول بلزوم تأخر الحكم عن شرطه. واما على التحقيق من مقارنة الخطاب بشرطه، فيكون الامر بالمهم في زمان عصيان الأهم، وهو زمان الامر بالأهم، لما عرفت من اتحاد زمان الامر وزمان عصيانه أو امتثاله -، فيجتمع الأمران في زمان واحد.
ثم بين غرابة التزام الشيخ (رحمه الله) بلزوم تأخر الخطاب بالمهم عن العصيان - في المقام -، مع أنه لا يقول بذلك في مطلق الشرائط.
مع أنه لا يعقل الفرق بين ما نحن فيه وبين سائر الشرائط.