في الملاك، فتكون شرطا شرعيا، وهي في هذه الفرض تارة: تكون دخيلة في الملاك مطلقا في أي ظرف تحققت. وأخرى: تكون دخيلة فيه على تقدير خاص وظرف معين لا مطلقا. والثانية: تارة: تكون دخيلة فيه بعد حصول شرط الوجوب، ولو قبل تحقق زمان الواجب. وأخرى: تكون دخيلة فيه بعد تحقق زمان الواجب، فالقدرة الحاصلة قبل ذلك غير محصلة للملاك أصلا. فالاحتمالات أربعة. اما الأول والثاني: فيلزم على تقديرهما وجوب تحصيل المقدمات في أول أزمنة الامكان. واما الثالث: فيفرق فيه بين المقدمات المفوتة قبل حصول شرط الوجوب والمقدمات المفوتة بعد حصوله، فلا يحرم تفويتها على الأول دون الثاني.
واما الرابع: فلا يجب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب.
هذا محصل ما افاده (قدس سره) وقد أطال فيه الكلام (1).
والتحقيق ان يقال: ان قاعدة: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " تذكر لدفع توهم: عدم اختيارية الأفعال، لان كل فعل إرادي حين تعلق الإرادة به يكون واجبا، وحين عدم تعلقها به يكون ممتنعا، وذلك لان الإرادة لما كانت هي الجزء الأخير للعلة التامة، فعند تحققها يكون تحقق المعلول قهريا بحكم استحالة تخلف المعلول عن العلة - ومن هنا قيل: ما لم يجب لم يوجد -، وعند عدم تحققها يكون انتفاء المعلول ضروريا، لان المعلول لا يوجد بدون علته، فالفعل الإرادي يدور أمره بين الضرورة والامتناع فلا يكون اختياريا، لأنه اما ان تتعلق به الإرادة فيكون ضروريا، أو لا تتعلق به الإرادة فيكون ممتنعا، لان المعلول ضروري الوجود عند وجود علته كما أنه عدم عند عدم علته.
انه يقال في رده: ان الوجوب الناشئ عن الإرادة الذي يعبر عنه واجب بالغير لا بالذات، لا يتنافى مع اختيارية الفعل، كما أن الامتناع الناشئ