فصل الامر بالأمر إذا أمر المولى شخصا بان يأمر آخر بشئ، فهل يكون ذلك امرا للآخر، بحيث يجب عليه الاتيان بالشئ مع اطلاعه ولو لم يأمره الواسطة، أو لا يكون أمرا له؟.
وثمرة ذلك تظهر في موارد من الفقه. ومنها: الامر بامر الصبيان بالصلاة كقوله: " مروا صبيانكم بالصلاة " (1) فإنه على الأول تثبت مشروعية عبادة الصبي وتعلق الغرض بها، فتكون مجزية عن الواجب لو صلاها وبلغ في اثنا الوقت.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى التفصيل إلى التفصيل - وهو الحق - بين صورة ما إذا كان الغرض من الامر بالأمر هو حصول ذلك الشئ، وليس الغرض من توسيط أمر الغير سوى تبليغ امره كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر، وصورة ما إذا كان الغرض يحصل بنفس الامر من دون تعلق غرض بالفعل أو مع تعلقه ولكن بقيد تعلق أمر الغير به. فيكون الامر بالأمر امرا بالشئ في الصورة الأولى، إذ المفروض علم العبد بكون الفعل متعلق غرض المولى وكون المولى بصدد