الواجب المعلق وهو محال (1).
وقد استدل الشيخ على رأيه، مع اعترافه بان مقتضى القواعد العربية رجوع القيد إلى الهيئة في الجملة الشرطية لا المادة بوجهين:
الأول: ان مفاد الهيئة معنى حرفي غير قابل للاطلاق والتقييد، لان التقييد من شان المفاهيم القابلة للسعة والضيق، والحرف موضوع للافراد الجزئية وهي غير قابلة للتقييد، فيمتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لعدم قابليته للتقييد.
الثاني: - وهو وجه وجداني - ان الانسان إذا توجه إلى شئ إما ان يتعلق به طلبه باعتبار اشتماله على المصلحة الداعية للامر أو لا يتعلق به طلبه، أما الفرض الثاني فهو خارج عن محل الكلام. وأما الفرض الأول، فالمصلحة التي تترتب عليه إما أن تترتب عليه بقول مطلق بلا تعليق على شئ فيتعلق به طلبه على جميع تقاديره. واما ان تكون تترتب عليه على تقدير خاص، فيكون ذو المصلحة هو الفعل على ذلك التقدير، فيتعلق الطلب والشوق بذلك الفعل على ذلك التقدير. فالشوق فعلي متعلق بما هو استقبالي، لان الآمر إذا علم بترتب المصلحة عليه في المستقبل يتعلق به شوقه فعلا ويطلبه في نفس الحين بلا تعليق.
وهذا أمر وجداني يلتفت إليه كل أحد ويجده من نفسه.
بهذين الوجهين استدل الشيخ على ما ذهب إليه من عدم رجوع القيد إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة.
وقد تنكر صحة نسبة هذا الالتزام إلى الشيخ باعتبار ما يقرره في مكاسبه في مبحث جواز التعليق في العقود من: ان الوجه في بطلان التعليق هو قيام الاجماع على عدم صحته، وبطلان العقد به، مما يظهر منه انه لولا الاجماع لكان مقتضى القواعد صحة التعليق في العقد، مع أن هذا يتنافى مع الالتزام بعدم صحة