والتأخر بينهما رتبي، فان الفصل الزماني بين الحكم وموضوعه خلف فرض كون الموضوع موضوعا، فلو فرض في بعض الواجبات ثبوت لزوم تخلل آن ما بين الموضوع والحكم يكشف ذلك عن دخل الآن المزبور في الموضوع، بحيث يكون هو الجزء الأخير لموضوع الحكم. وعلى هذا الأساس بنى على بطلان الشرط المتأخر لاستلزامه تقدم الحكم على شرطه.
وكما انه لا فصل بين الحكم وموضوعه في الزمان - لان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. ومن الواضح انه لا انفكاك بين العلة والمعلول زمانا، بل الاختلاف بينهما في المرتبة - كذلك لا فصل بين الحكم وامتثاله زمانا، بل التقدم والتأخر بينهما بينهما رتبي، لان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى المعلول.
واما دعوى لزوم الانفكاك بين الحكم والامتثال زمانا في المضيقات، واعتبار مضي زمان ما للحكم على وقت الامتثال، بتقريب: ان وجود الامساك - مثلا - إذا لم يكن متقدما على الامساك أول الفجر آنا ما. فاما أن يكون المكلف مقارنا لحدوث الخطاب أول الفجر متلبسا بالامساك، أو متلبسا بالافطار، فإن كان متلبسا بالامساك لزم تعلق الطلب بالحاصل وهو محال. وان كان متلبسا بالافطار امتنع تعلق الطلب بالامساك في ذلك الحين لأنه غير مقدور، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، والمفروض انه كان متلبسا بالافطار في ذلك الحين فكيف ينقلب ويصير امساكا؟.
فهي مندفعة:
أولا: بالنقض بالعلة والمعلول التكوينيين، فإنه يقال: إنه عند وجود العلة اما أن يكون المعلول موجودا أو معدوما فإن كان موجودا لزم ان تكون علة للحاصل، وان كان معدوما استحال وجوده في زمان عدمه - سواء كان مع عدمه أو بتبدل العدم إلى الوجود - فتكون العلة علة للمستحيل. وكل من علة الحاصل