استيفاء غرضه، فيتقيد الامر بكل منهما بترك الآخر، وقد عرفت الاشكال فيه (1).
ولا يمكن حمله على صورة وحدة الغرض لما ذكرناه من عدم الوجه حينئذ في وجوب كل منهما تعيينا لعدم ملاك التعيينية فيه.
الاحتمال الرابع: وجوب المعين عند الله تعالى شانه وهو ما يختاره المكلف في علمه عز وجل.
وفيه:
أولا: ان الوجوب التخييري في العرفيات لا يمكن حمله على ذلك، لعدم كون المولى العرفي ممن يعلم الغيب كي يتعلق امره بما يختاره المأمور في علمه.
وثانيا: انه إذا فرض تساوي الفعلين في الوفاء بالغرض، فلا وجه للامر التعييني بأحدهما المعين، فإنه لغو لا يصدر من عاقل الا إذا انحصر تصور التخيير ومعقوليته بذلك.
وثالثا: انه يلزم اختلاف المكلفين في الواجب لاختلافهم في الاختيار، فيتعدد الواجب بتعدد الأطراف، وهو مما يعلم خلافه، إذ من المعلوم كون الواجب في حق جميع المكلفين واحدا لا يختلف.
الاحتمال الخامس: أن يكون الواجب أحدهما. وهو مذهبان:
أحدهما: ان يراد منه مفهوم أحدهما وعنوانه المنطبق على كل من الامرين في نفسه، فان كلا منهما يصدق عليه انه أحد الامرين، نظير مفهوم: " من يسكن الدار " المنطبق على كل من زيد وعمرو بخصوصه إذا كانا يسكنانها.
ثانيهما: ان يراد منه واقع أحدهما وهو الصوم والعتق - مثلا - وهو تارة يقصد به أحدهما المعين كالصوم بعينه وأخرى يقصد به أحدهما غير المعين كالصوم أو العتق، المعبر عنه بالفرد على سبيل البدل، فالتقسيم إلى المعين وغير