يقال أنه عصى الامر إذ لا امر. فهو نظير امتثال الامر في لزوم ثبوت الامر في حاله، وإلا فلا موضوع للامتثال.
والجمع بين هذين الامرين البديهيين وهما سببية العصيان للسقوط وضرورة وجود الامر حال العصيان هو ان يقال: ان سقوط الامر بالعصيان المتحقق الذي لا يصدق - أعني العصيان المتحقق - إلا بمضي آن ما عن زمان الامتثال، والامر انما يثبت في الحال الذي يتحقق فيه العصيان.
وتوضيح ذلك: انه في الآن الذي يتحقق فيه العصيان والمخالفة يكون الامر ثابتا وهو آن الامتثال، وبمضي آن ما على ذلك الحال وزمان الامتثال يسقط الامر لعدم امكان امتثاله، فمثلا في الآن الأول من النهار يكون الامر بالامساك ثابتا، فإذا لم يمسك المكلف ومضى ذلك الآن فقد مضى زمان الامتثال فيسقط الامر في الآن اللاحق لآن الامتثال.
فإن شئت قلت: المسقط للامر هو مضي زمان الامتثال ولو آنا ما، أو المسقط له هو العصيان المتحقق، وقد عرفت عدم تحقق هذا العنوان الا بمضي آن ما من زمان الامتثال. فمن يقول بان العصيان مسقط للامر غرضه هذا المعنى، لا انه حال العصيان يسقط الامر، فان ذلك محال كما عرفت.
وعليه، ففي حال العصيان يكون الامر بالأهم ثابتا، فيجتمع مع الامر بالمهم زمانا لثبوته في ذلك الحال أيضا، وبعد مضي زمان العصيان والامتثال يسقط الامر بالأهم فلا يكون زمان ثبوت الامر بالمهم هو زمان سقوط الامر بالأهم.
فتدبر (1).
ثم إنه قد اتضح ان مهمة هذه المقدمة ليست إلا دفع بعض الاشكالات على الترتب، فليست هي من مقدمات تصحيح الترتب وبيان صحته من الجهة