فينكشف عدم تحقق ما هو موضوع الأثر - وهو الشرطية - فيكون العمل فاقدا للشرط الواقعي. وذلك لا يثبت في مفاد الأصل، لان المعتبر هو المفهوم - وهو ثابت في عالم الاعتبار لا ينكشف عدم تحققه - وليس المعتبر به الفرد الواقعي.
وعليه فترتب عليه آثار المفهوم ومنها الشرطية واقعا، فيكون العمل واجدا للشرط الواقعي في ظرفه. ولم ينكشف عدم تحقق الشرط لتحقق موضوع الشرطية، بل يزول الشرط وينعدم بزوال الشك فتدبر.
وخلاصة القول: ان الفرق الفارق هو الاختلاف في ما هو المجعول فيهما واقعا وثبوتا فلاحظ.
وبهذا البيان يتضح ان ما افاده في الكفاية من الاجزاء في موارد الأصول الجارية في تحقيق ما هو موضوع التكليف أو متعلقه، لا مانع عن الالتزام به، بل لا محيص عنه لسلامته عن أي محذور قيل فيه.
ثم إنه (قدس سره) التزم بعدم الاجزاء في موارد الامارات الجارية في تنقيح ما هو الموضوع أو المتعلق بناء على الطريقية، وبالاجزاء بناء على السببية.
واما الأصول والامارات الجارية في نفس الأحكام الشرعية، فقد التزم بعدم الاجزاء في مواردها مطلقا، قيل بالطريقية أو السببية (1).
اما عدم التزامه بعدم الاجزاء في مورد الامارة الجارية في تحقيق الموضوع أو متعلق الحكم بناء على الطريقية فقد بين سره بما تقدم من المحقق الأصفهاني (قدس سره) في بيان الفرق بين الأصل والامارة - ولعله استخلصه من ظاهر عبارة الكفاية -، من أن لسان دليل الامارة جعل الموضوع بما أنه الواقع، فتتكفل جعل آثار الواقع عليه، فالامارة القائمة على الطهارة تتكفل بيان تحقق ما هو الشرط واقعا، فيتصور فيه كشف الخلاف بانكشاف عدم ثبوت الطهارة