لا تعيين موضوع الحكم قبالا للشرع وحكمه به. فالاستشكال لا مجال له.
يبقى الكلام في شئ وإن لم يكن مرتبطا بمحل كلامنا، وهو ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره): من أن كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد أن يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود (1)، وقد التزم بذلك وكرر التنبيه عليه. فلا بد من معرفة مقدار وجاهة هذا المفاد.
والتحقيق انه غير وجيه.
وذلك لان القيود التي تؤخذ في الخطاب على انحاء ثلاثة:
الأول: قيود المتعلق.
الثاني: ما يكون مرتبطا بالحكم بنفسه، كالزمان فان نسبته إلى الحكم نسبة الظرف إلى المظروف.
الثالث: ما لا يكون بنفسه وبلحاظه خاصة ارتباط مع الحكم أصلا.
ومن الواضح ان الذي يحتاج إلى أخذه مفروض الوجود هو النحو الثالث الذي لا ارتباط له بنفسه مع الحكم أصلا، فمع لحاظ المولى كلا من الحكم والقيد لا يمكنه جعل الارتباط بينهما من دون توسط شئ آخر إلا بنحو فرض الوجود. وهذا بخلاف مثل الزمان فإنه يمكنه جعل الارتباط بينهما من دون توسط شئ آخر بدون فرض الوجود، فيقول مثلا: " أوجبت التصدق في يوم الجمعة "، لان الزمان يكون مرتبطا بالشئ لو وجد فيه بلا توسط شئ، بخلاف مجئ زيد بالنسبة إلى وجوب التصدق، فإنه لا ارتباط بينهما بغير الفرض والتقدير إذا توسط بينهما شئ آخر كالزمان، فإنه يقال: " يجب التصدق في زمان مجئ زيد "، لكنه خلاف الفرض، إذ المفروض ان المولى لا يلحظ شيئا غير الحكم والقيد، ومعه