يرفع الآثار المترتبة على مخالفة الواقع، فلا بد من ترتيبها بعد العلم بالمخالفة.
وبالجملة: اطلاق أدلة الآثار المترتبة على عدم الاتيان بالواقع كاطلاق دليل القضاء ونحوه محكم، ولم يثبت ان الاتيان بالوظيفة الظاهرية مانع عن شموله.
ومع هذا فقد ذكر للاجزاء وجوه:
الأول: ما تقدم ذكره من أن قيام الحجة الأخرى لا يمنع من حجية الأولى في ظرفها، فيكون لدينا حجتان، إحداهما تقضي بالاجزاء وهي الأولى التي تحدد أمدها بالأخرى. والثانية تقضي بعدمه وهي الأخرى الفعلية، ولا وجه لترجيح الأخرى على الأولى والالتزام بمقتضاها من عدم الاجزاء.
ووضوح وهن هذا الوجه لا يخفى على من له أقل فضل، فان الحجة الأخرى وإن لم تنف حجية الأولى في حينها، الا انها تمنع من حجيتها فعلا وبقاء، فالحجة الثابتة فعلا على الواقع هي الثانية، وهي تقتضي بان الحكم الواقعي غير ما أدت إليه الحجة السابقة، وانه لا بد من ترتيب الآثار الواقعية لعدم الاتيان بالواقع، فلا بد من العمل بها لأنها حجة في حقنا فعلا، وغيرها ليس حجة فعلا، بل كان حجة وانقطعت حجيته بقيامه.
وبعبارة أخرى: انه لا بد علينا من العمل بالامارة الفعلية والالتزام بمقتضاها، ومقتضاها ترتيب آثار عدم الاتيان بالواقع في ظرفه، وليس هناك حجة فعلية تعارضها، لانقطاع حجية الأولى بقيام الامارة الثانية.
الثاني: ان الاتيان بالوظيفة الظاهرية المخالفة للوظيفة الواقعية كان عن استناد إلى حجة في حينه، ومرجع الحجية إلى الاكتفاء بما قامت عليه عن الواقع وعدم المؤاخذة عليه، وقيام الحجة الأخرى لا ينفي حجية الأولى في ظرفها، بل يمنع من حجيتها بقاء، فلا يكون مقتضاها عدم الاستناد في مقام العمل إلى الحجة.