اختلاف الأثر العملي بين ما إذا كان المورد من موارد التعارض أو من موارد التزاحم.
وجملة القول: ان هذا الاطناب ليس موضوعه وجوب المقدمة، بل موضوعه كثير من المباحث التي يتعرض لها بالمناسبة، مع أن بحث وجوب المقدمة لا يخلو عن ثمرة عملية كما عرفت.
وبعد هذا يقع الكلام في أمور:
الامر الأول: والبحث فيه من جهتين:
الجهة الأولى: في أن هذه المسالة أصولية أو فقهية أو غيرهما.
والذي افاده صاحب الكفاية (رحمه الله) هو: انه يمكن فرض المسالة بنحو تكون من المسائل الفقهية، كان يفرض البحث عن وجوب المقدمة وعدمه.
كما يمكن فرضها بنحو تكون من المسائل الأصولية، كان يفرض البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فإنها بذلك تكون من المسائل الأصولية، لان نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهو وجوب المقدمة المعينة كالوضوء - كما يشير إليه في أواخر المبحث -، وبهذا الاعتبار لا بد من تحرير المسالة بهذا النحو كي تندرج في مسائل علم الأصول ولا تكون من المسائل الاستطرادية في هذا العلم، إذ مع امكان فرض البحث بنحو تكون من المسائل لا وجه لفرضه بنحو تكون خارجة عن العلم ويلتزم بان ذكرها بنحو الاستطراد. هذا مما افاده في الكفاية (1).
وقد أفيد - خلافا له - بان المسألة لا يمكن ان تكون من المسائل الفقهية، وذكر لذلك وجوه ثلاثة:
الأول: - ما افاده المحقق النائيني (رحمه الله) - ان المسالة الفقهية ما كان