للاطلاق.
نعم، لا مانع من التمسك باطلاق المادة ومتعلق النسبة الطلبية، فإنها مفهوم اسمي ملحوظ استقلالا. فلا حظ.
المقام الثاني: في مقتضي الأصل العملي بعد عدم تمامية الأصل اللفظي.
والتحقيق: انه يختلف باختلاف الموارد، فقد تتفق نتيجته مع النفسية في مورد ومع الغيرية في مورد آخر.
وقد ذكر المحقق النائيني لموارد الشك ثلاث صور:
الصورة الأولى: ان يعلم بوجوب أمرين تفصيلا وكان الوجوبان متماثلين في الاطلاق والاشتراط، لكنه شك في كون أحدهما مقيدا بالآخر. كما لو علم بوجوب كل من الوضوء والصلاة بعد الزوال وشك في تقيد الصلاة بالوضوء فيكون وجوبه غيريا وعدم تقيده فيكون وجوبه نفسيا.
وبما أن الشك في هذه الصورة يتمحض في تقيد الصلاة بالوضوء، إذ أصل وجوب كل منهما معلوم، ولا بد من الاتيان بكل منهما، فليس المشكوك الا تقيد الصلاة بالوضوء، ومقتضى إصالة البراءة نفيه، وعليه فيكون المكلف في سعة في اتيان الوضوء قبل الصلاة وبعدها. وهذا بالنتيجة يتفق مع كون وجوب الوضوء نفسيا فلا حظ (1).
واستشكل فيه السيد الخوئي (حفظه الله): بان جريان أصالة البراءة في تقيد الصلاة بالوضوء معارض بجريانها في وجوب الوضوء النفسي للعلم، الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، فلا وجه لاجراء البراءة في طرف مع امكان جريانها في الآخر. ولأجل ذلك لا بد من الاحتياط باتيان الوضوء قبل الصلاة (2).