الحرمة من وجوبه، فالمقتضي وان كان موجودا إلا أن تأثيره يتوقف على عدم المانع وهو غير متحقق لوجود المانع. فتتلخص دعوى الكفاية: بان المقتضي للوجوب الغيري موجود والمانع مفقود فيتحقق المقتضي - بالفتح - وهو الوجوب (1).
ففيه:
أولا: النقض عليه بما لو التزم بان عنوان المقدمية مأخوذ في متعلق الوجوب الغيري الملازم - كما عرفت - لاخذ قصد التوصل في الواجب الغيري - بنظره، إذ استشكاله انما كان في المقدمة الأولى لا الثانية -، فإنه مما لا اشكال فيه سقوط الوجوب لو أتى بالمقدمة من دون قصد التوصل، وعدم لزوم الاتيان بها ثانيا، مع أنه يلتزم بكون الواجب هو المقدمة بقصد التوصل.
وثانيا: الحل، بان المعلول لا يتحقق بمجرد وجود المقتضي وثبوت عدم المانع، فان للعلة اجزاء أخرى كالشرط والمعد، فلعل قصد التوصل يكون شرطا لتأثير المقتضي، ولم يثبت بنحو جزمي عدم شرطيته وعدم دخل غير المقدمية في الواجب، ومجرد احتمال الشرطية تكفي في دفع البرهان على عدم أخذ قصد التوصل في الواجب الغيري، فان مراد صاحب الكفاية الاستدلال على عدم أخذه لا بيان عدم الدليل على أخذه. فالاحتمال يكفي في ابطاله، وهو احتمال عقلائي إن لم يجزم به خصوصا بعد ما عرفت من تقريب الوجه العرفي فتدبر ولاحظ.
المقام الثاني: في اعتبار ترتب الواجب على المقدمة.
وقد اختاره في الفصول واستدل عليه بوجوه (2). وخالفه في ذلك صاحب