إلى جواز العقد بالفارسية وعمل على قوله، ثم قلد من يذهب إلى بطلان العقد بالفارسية، فإنه موجب للعسر، ونحو ذلك من موارد البناء على بطلان الاعمال السابقة وعدم ترتيب الأثر عليها. وعليه فينفي عدم الاجزاء بأدلة نفي العسر والحرج فيثبت الاجزاء.
وفيه: انه لو تم الدليل على نفي الحرج في الشريعة - فإنه أول الكلام -، فموضوعه الحرج الشخصي لا النوعي. ولذا لا يجوز ترك الوضوء بالماء البارد لمن لا يكون عليه حرجيا بلحاظ انه موجب للحرج نوعا. ومعه لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، فإذا كان عدم الاجزاء فيه موجبا للحرج بنى على الاجزاء بمقدار ما يرتفع به الحرج لا مطلقا وفي جميع الاعمال. ومن الطبيعي ان أصل الحرج ومقداره يختلف باختلاف الاشخاص، فلا يمكن الحكم لاجله بالاجزاء بقول مطلق، بل يحكم بالاجزاء في مورد الحرج خاصة.
ولا يخفى ان هذا يرجع إلى تسليم كون مقتضى القاعدة عدم الاجزاء، ورفع اليد منها بلحاظ العنوان الثانوي، كرفع اليد عن سائر الأحكام الثابتة بلحاظه.
والمتحصل: انه لا دليل على الاجزاء والقاعدة تقتضي عدمه.
وبعد هذا يقع الكلام في جهات كلام صاحب الكفاية الثلاث:
الجهة الأولى: في التزامه بالاجزاء في موارد الامارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية. وقد عرفت توجيهه بان مؤدى الامارة يكون ذا مصلحة واقعية، فتاتي فيها الاحتمالات الثبوتية في المأمور به الاضطراري الذي عرفت انها تنتهي إلى الالتزام بالاجزاء (1).
وقد أورد عليه المحقق النائيني (رحمه الله): بان هذا انما يتم بناء على