في وجه استحالة الواجب المعلق.
هذا ما يرتبط بكلام صاحب الكفاية.
اما ما يربط بأصل الوجه الذي ذكره المحقق النهاوندي في منع الواجب المعلق، فالحق عدم تماميته فان الإرادة التشريعية ليس كالإرادة التكوينية مما يستحيل انفكاكها عن متعلقها، لان متعلقها فعل الغير وهو ليس بإرادي للمريد بل للغير، وانفكاك فعل الغير عن الإرادة التشريعية أمر متحقق بالبداهة كموارد العصيان وعدم الإطاعة، نعم الإرادة التشريعية إنما تستتبع طلب الفعل من الغير - الذي هو فعل المريد - وهو غير منفك في الواجب المعلق لصدور الطلب والايجاب من المولى.
وبالجملة: ما يمتنع انفكاكه عن الإرادة التشريعية إنما هو الطلب لا نفس فعل الغير، فان انفكاكه بديهي التحقق، والمفروض تحقق الطلب بلا انفكاك عن الإرادة التشريعية. فلا يتجه ما أفاده المحقق النهاوندي في وجه المنع.
الوجه الثاني: - وهو ما أفاده المحقق الأصفهاني - ان الامر والطلب انما هو جعل ما يمكن أن يكون باعثا وداعيا ومحركا للمكلف نحو الفعل، بحيث يصدر الفعل عن المكلف باختياره بداعي البعث الصادر من المولى، إذ ما يترتب عليه المصلحة هو الفعل الاختياري للعبد والحصة الخاصة لا مطلق الفعل ولو كان بالقهر والجبر وإذا كانت حقيقة الطلب هو ما يمكن أن يكون باعثا امتنع تعلقه بالأمر الاستقبالي، إذ مع تمامية جميع المقدمات وانقياد المكلف لامر المولى لا يمكن انبعاثه نحو الفعل، فلا يتحقق البعث بنحو الامكان بالأمر أيضا.
وبتقريب آخر: نقول: ان البعث والانبعاث متضائفان - كالعلة والمعلول - فلا يصدق أحدهما بدون الآخر، فلا بعث بدون انبعاث، كما لا انبعاث بدون بعث، وقد تقرر إن المتضائفين متكافئان في القوة والفعلية، فإذا كان أحدهما فعلي التحقق كان الآخر كذلك، ويمتنع أن يكون أحدهما متحققا بالفعل والآخر