الاطلاق لو أتى بالمأمور به الاضطراري.
فالبحث ليس في أن التخصيص هل يقتضي نفي شمول الاطلاق لما بعد زمان التخصيص أو لا يقتضي؟، فان شموله في نفسه ثابت ولا يمنع عنه التخصيص، والا لم يجب الفعل الاختياري ولو لم يأت بالفعل الاضطراري عصيانا، لعدم الدليل عليه. وانما البحث في أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري بمقتضى دليله هل يمنع من شمول الاطلاق أو لا يمنع؟.
فالكلام في مانعية الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الاطلاق - بمقتضي دليل الامر الاضطراري - لا في مانعية نفس تخصيص الامر الواقعي لشمول الاطلاق.
فلا تبتني هذه المسالة على تلك وليست من صغرياتها، لان جهة البحث في تلك المسالة مفروغ عنها هنا ولا كلام فيها، للجزم بأحد طرفيها والبحث في جهة أخرى. فلا حظ.
الوجه الثالث: ما قرره المحقق النائيني - كما في أجود التقريرات (1) - في بيان الاجزاء من حيث الإعادة ومحصله: انه اما أن يكون موضوع الامر الاضطراري هو الاضطرار تمام الوقت، فإذا انتفى الاضطرار في الأثناء كشف عن عدم ثبوت الامر الاضطراري بالمرة، فإذا كان احراز الاضطرار تمام الوقت - المتوقف عليه الاتيان بالعمل في أول الوقت - بالاستصحاب الاستقبالي، ابتنى الكلام في الاجزاء هنا على إجزاء الامر الظاهري، إذ يتحقق بالاستصحاب أمر ظاهري ثم يظهر كون الواقع خلافه. وان كان موضوع الامر الاضطراري هو الاضطرار بعض الوقت، كان الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجزيا لو ارتفع العذر في الأثناء للاجماع على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد. والمفروض انه