الهيئة وعدمه - وقد عرفت تصور رجوع القيد إلى أصل الوجوب.
يبقى الكلام في المرحلة الثانية التي أشار إليها بالوجه الثاني، وهي رجوع القيد إلى المادة لبا وان سلمنا امكان رجوعه إلى الهيئة عقلا.
وقد عرفت تقريب ذلك: بأن الشئ إما أن لا يكون ذا مصلحة بجميع تقاديره، فلا يتعلق به الإرادة. واما أن يكون ذا مصلحة على بعض تقاديره، فيتعلق به الإرادة الفعلي على ذلك التقدير، لان العلم بتحقق المصلحة فيه في ذلك التقدير موجب لانقداح الشوق فعلا إليه، أي إلى الفعل على ذلك التقدير.
فلا يتصور التعليق في الإرادة، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم أصلا.
وقد تصدى صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى منع ذلك، ببيان: ان الفعل قد يكون ذا مصلحة على بعض تقاديره فيتعلق به الإرادة الفعلية، إلا أنه يكون هناك مانع من طلبه فلا يبعث نحوه فعلا، بل يبعث نحوه على تقدير زوال المانع (1).
ولا يخفى انه مرجع ايراد صاحب الكفاية إلى: أن الإرادة التشريعية هي الإرادة المستتبعة للبعث والطلب، فمع وجود المانع عن البعث لا تكون الإرادة إرادة تشريعية التي هي ملاك الحكم، بل الموجود ليس إلا الشوق وهو غير كاف في الحكم.
وبدون هذا الارجاع لا يظهر لايراد صاحب الكفاية ربط بكلام الشيخ، بل ظاهره أنه من واد آخر.
وعلى كل فالتحقيق ان يقال: إنه إذا التزمنا بان حقيقة الحكم ليس إلا الإرادة وابرازها لا أكثر - كما قد يلتزم به المحقق العراقي (2) كان ما افاده