الوجوب قبله لتصحيح وجوب مقدماته التزام بالواجب المعلق أيضا، لأنه التزم بانفكاك زمان الوجوب عن الواجب، فلا محيص عن الالتزام به وان التزم باشتراط الوجوب بالشرط المتأخر وحصول الشرط في ظرفه (1).
وعلى اي حال فالتفصي بالوجهين الأولين، أعني الالتزام بالجواب المعلق وبالجواب المشروط المتأخر، يبتني على القول بامكانها ثبوتا، واما مع القول باستحالتهما فلا يتجه التفصي بهما عن الاشكال.
ومن هنا استشكل المحقق النائيني (قدس سره) في التفصي بهما لما عرفت من التزامه باستحالة كل من الواجب المعلق والشرط المتأخر، كما أضاف إلى وجه الاستشكال: ان الالتزام بهما لا ينفع في اثبات ايجاب التعلم قبل البلوغ وقبل الاستطاعة، لعدم تحقق التكليف بذي المقدمة قبلهما جزما، مع أنه لو التزم بتحقق الوجوب قبلهما فلازمه ايجاب سائر المقدمات لا خصوص التعلم، مع أنه لا يقول أحد بلزوم المسير إلى الحج على من يعلم بتحقق الاستطاعة فيما بعد. فما هو الفرق بينه وبين سائر المقدمات الوجودية؟ (2).
ولأجل ذلك سلك طريقا آخر للتفصي عن الاشكال.
وقد أشار أولا إلى وجه آخر للتفصي وهو: الالتزام بمتمم الجعل.
وبيانه: ان مصلحة الواجب إذا كانت تامة فعلا قبل فعلية الوجوب، بحيث كان عدم التكليف به فعلا لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه، تعلق التكليف بمقدماته التي لا يتمكن منها بعد حصول زمانه، ويعبر عنه بمتمم الجعل.
وضابطه: أن يكون غرض المولى يتحقق بفعل بنحو خاص لا يمكنه الامر به كذلك، كالفعل بقصد الامر، فيتصدى لانشاء حكمين يتوصل بهما إلى