نظير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، ومعه لا يعقل فرض ترشح الوجوب من ذيها عليها، للزوم طلب الحاصل.
واما مقدمة العلم: مما لا يتوقف وجود الواجب عليها واقعا، فان الصلاة إلى كل جهة من الجهات المحتملة للقبلة لا تكون دخيلة في حصول نفس الواجب الواقعي، نعم هي دخيلة في حصول ما هو واجب عقلا وهو حصول العلم بالامتثال، فتكون واجبة بالوجوب العقلي الارشادي من باب وجوب الإطاعة لا الوجوب الشرعي المولوي من باب الملازمة، لعدم كونها مقدمة له.
واعلم: ان هذين التقسيمين لا يستدعيان أكثر من ايضاح مطلب الكفاية، إذ لا يتكفلان بحثا علميا ومطلبا دقيقا، ولذلك اقتصرنا في الكلام عنهما على مطلب الكفاية. وانما المهم هو البحث في الشرط المتأخر الذي يجئ ذكره في التقسيم الاخر فلاحظه.
التقسيم الرابع: انقسامها إلى المقدمة المتقدمة والمقدمة المقارنة والمقدمة المتأخرة.
فإنها ان كانت سابقة زمانا على ذيها كانت متقدمة. وان كانت مقارنة في وجودها لوجود ذي المقدمة كانت مقارنة. وان كانت لاحقة له في الوجود كانت متأخرة.
وقد وقع الكلام في معقولية المقدمة المتأخرة، وبتعبير آخر: " الشرط المتأخر "، كالأغسال الليلية المعتبرة عند بعض في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق.
وجهة الاشكال في معقولية الشرط المتأخر هي: ان معنى كونه شرطا ومقدمة انه دخيل في وجود المشروط وتحققه، بحيث يكون من اجزاء علته، وعليه فإذا فرض وجود المشروط في زمان سابق على زمان وجود الشرط المفروض أنه دخيل في التأثير لزم ان يؤثر المعدوم - وهو الشرط - في الموجود - وهو المشروط -،