ولا عقاب ولا بعث فيه ولا زجر وقد عرفت أن المكلف يلزمه الاتيان بالمقدمة سواء كانت واجبة شرعا أو لم تكن.
واما كونها من المبادئ: فلما عرفت من أن ثمرتها العملية تحقيق صغرى لمسألة التعارض بناء على الوجوب، أو صغرى لمسألة التزاحم بناء على عدم الوجوب، وكل من مسألتي التزاحم والتعارض من مسائل الأصول، فهي بذلك تكون من مبادئ المسألة الأصولية فلا حظ.
الجهة الثانية: في أن المسألة عقلية أو لفظية.
ذهب صاحب الكفاية إلى كونها عقلية لا لفظية - كما قد يظهر من صاحب المعالم (1) - والوجه فيه: ان أصل الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته محل اشكال، فلا بد من ايقاع البحث فيه، ولا معنى لايقاع البحث في مقام الاثبات وكون وجوب المقدمة مدلولا للفظ بأي الدلالات، أو عدم كونه مدلولا له بأحدها (2).
ولا يرد على صاحب الكفاية: ان موضوع البحث لا يتحمل البحث في مقامين الثبوت والاثبات - كما هو ظاهر الكفاية -، لان مرجع البحث الاثباتي في ثبوت الدلالة الالتزامية على وجوب المقدمة إلى تحقيق وجود الملازمة ثبوتا وعدمه، فالبحث في مقام الاثبات ينتهي إلى تحقيق مقام الثبوت (3).
وجه عدم ورود هذا الايراد: ان الملازمة التي هي ملاك الدلالة الالتزامية هي الملازمة العرفية، والمبحوث عنه ثبوتا هو كلي الملازمة، ومع كون أصل الملازمة محل الاشكال لا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات، وتحقيق أي نوع ثابت من أنواع الملازمة وعلى أي حال فالأمر سهل.