الحال في سائر الأمور التدريجية المتصفة بالوحدة.
ولكنه تفصى عن النقض بالواجبات ذوات المقدمة بوجه آخر وهو:
الالتزام بان التكليف بذي المقدمة قبل الاتيان بالمقدمة لا يكون فعليا وان تعلق به الشوق، لوجود المانع عن فعليته ومحركيته. واما التكليف بالمقدمة فهو فعلي لترشح الشوق عليها من الشوق المتعلق بذيها، والمفروض انه لا مانع من محركية الشوق المتعلق بها فيتعلق بها الطلب الفعلي.
وبالجملة: يلتزم المحقق الأصفهاني بفعلية البعث نحو المقدمة دون البعث نحو ذيها، وانما التلازم بينهما في تعلق الشوق، فان تعلقه بذي المقدمة ملازم لتعلقه بها (1).
والذي يتحصل: ان هذه الموارد الثلاثة لا تصلح نقضا على من يلتزم باستحالة الواجب المعلق، لامكان حله بوجه معقول ثبوتا، فيلتزم به اثباتا، جمعا بين الحكم العقلي باستحالة الواجب المعلق ودلالة الدليل الشرعي على هذه الموارد.
ثم إن صاحب الكفاية بعد أن انهى الكلام عن امكان الواجب المعلق، تعرض إلى تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات - بيانا لثمرة الواجب المعلق -، وهذا كما لا يخفى يبتني على مقدمتين:
الأولى: بيان نحو الوجوب النفسي الذي يكون قابلا لان يترشح منه الوجوب الغيري فعلا.
الثانية: بيان المقدمة القابلة لترشح الوجوب.
فقوله (قدس سره): " ثم لا وجه لتخصيص المعلق... " لتحقيق المقدمة الأولى، وتوضيح ما أفاده: ان الملاك في الواجب المعلق حيث كان فعلية الوجوب